السيد محسن الحكيم
91
مستمسك العروة
والشرطية ، فعلى الأول إذا خالف ما عين فبالنسبة إليه يكون كما لو ترك الزرع أصلا ( 1 ) حتى انقضت المدة ، فيجري فيه الوجوه الستة المتقدمة في تلك المسألة ( 2 ) ، وأما بالنسبة إلى الزرع الموجود فإن كان البذر من المالك فهو له ، ويستحق العامل أجرة عمله ، على إشكال في صورة عمله بالتعيين وتعمده الخلاف ، لاقدامه حينئذ على هتك حرمة عمله ( 3 ) . وإن